ما حكم الكلام في الحالات التالية وهل يعتبر غيبة؟
السؤال: في البداية جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع، كما أفدتمونا، وجب علينا الشكر أريد أن أسأل عن حكم هذا الكلام في الحالات التالية وهل يعتبر غيبة؟ وهل علي أن أستحل هؤلاء من هذا الكلام:
صورة للتوضيح فقط - iStock-Kirill-Smyslov
1- مررت بمجموعة من الشباب المعروفين بالمنكرات، فقلت في نفسي: "فساق"
2- مررت بجارتين لي متبرجتين غير محجبتين، تعمل واحدة منهما في التدريس، وتذكرت أعمالهما البعيدة عن تعاليم الإسلام، فقلت في نفسي: "قمة الفسق"
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام الذي صدر منك مع نفسك: ( "فساق ـ قمة الفسق") لا يعتبر غيبة، فإن حديث النفس لا مؤاخذة فيه. وراجع الفتوى: 52971
فالغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته». اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 41030
وعلى افتراض أنك قد تلفظت بكلمة فساق ونحوها، وكنت تقصد أشخاصا مجاهرين بالفسق -كما هو الظاهر من كلامك- فلا إثم عليك؛ لأن المجاهر بفسقه لا تحرم غيبته في ما هو مجاهر به، كما سبق في الفتوى: 337960
أما بقية أسئلتك فالرجاء إرسال كل سؤال منها على حدة كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا