الزكاة عن المال المعطى للصديق قرضًا أو للتجارة
السؤال: صديقي يمرّ بضائقة مالية، وطلب مني مبلغًا من المال قبل زواجه، وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل من الممكن احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
وإذا لم يمكن احتسابه؛ فهل من الممكن إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟
وصديقي يعمل في تجارة الذهب، وأعطيته مبلغًا من المال للتجارة، فهل من الواجب إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟ مع العلم أني اتفقت مع صديقي أن يعطيني الربح آخر كل عام.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تعتبر ما أعطيته لصديقك دَينًا على أنه من الزكاة في قول جمهور أهل العلم؛ لأنك لم تخرجه بنية الزكاة، والأعمال بالنيات، وانظر الفتوى: 138688 عن إسقاط الدين بنية الزكاة.
وتجب عليك زكاة المال الذي أعطيته لصديقك؛ سواء أعطيته له على أنه قرض، أم أعطيته له مضاربة، أي: على أنك شريك في التجارة؛ ففي كلا الحالين تجب عليك زكاته؛ لأن المال مالك.
وإن أعطيته له مضاربة، فتجب عليك أيضًا زكاة نصيبك من الربح، إن وجد، وتزكّيه مع أصل المال.
وأما إن أعطيته له على أنه قرض؛ فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا من الربح.
وانظر الفتوى: 426982، والفتوى: 399529.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
أرسل خبرا