بلدان
فئات

19.07.2025

°
14:13
أكثر من 15 ألف مستجم يقضون وقتهم في شواطئ بحيرة طبريا
12:32
ترامب يقاضي وول ستريت جورنال بسبب تقرير عن إبستين ويطلب تعويضا ضخما
12:18
عائلة لوابنة من الناصرة: ابننا إياد الذي قتل برصاص الشرطة النار بريء ولم يطلق النار في المشهد
12:11
بالفيديو : مياه الفيضانات تحيط بالمنازل في نيوجيرسي الأمريكية
11:51
اصابة شاب بحادث عنف في رهط
11:51
ام الفحم : المنتدى النسائي البلدي يقدم ورشات مهنية لطواقم الحضانات الأسرية
10:14
النادي الاجتماعي النسائي في المشهد ينظّم محاضرة حول مرض الزهايمر
09:33
رجل بحالة خطيرة اثر تحطم طائرة شراعية قرب نتانيا
09:17
جمعية افاق المستقبل في حرفيش تستضيف مجموعة شباب وشابات من الولايات المتحدة وكندا
09:16
مارتن يعلن استمراره مع أبريليا لموسم 2026
08:55
نائب رئيس بلدية رهط يكشف سبب تعرضه لتهديد بالقتل: هناك فئة تريد أن تبقى الوظائف والمناقصات محصورة بها
08:55
مصادر فلسطينية: ‘12 شهيدا بنيران الجيش الاسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح‘
08:29
مجلس الجش المحلي يفتتح مخيم ‘صيف وكيف‘ السنوي بادارة كلية مسجاف
07:42
تنظيم مؤتمر ‘وعيِكِ أمانهم‘ لتعزيز أمان الأطفال في شقيب السلام
07:23
فيضانات عارمة تسببت بتدفق المياه لرصيف مترو الأنفاق في نيويورك
07:16
أهال من طمرة: غلاء الأسعار أثّر كثيرا على الوضع المعيشي والاقتصادي للبيوت العربية
07:15
رام الله: سلطة جودة البيئة تعقد ورشة متخصصة حول أحكام نظام إدارة وتداول المواد الخطرة
07:15
حالة الطقس : أجواء شديدة الحرارة نهارا ولطيفة وصافية ليلا
06:35
سفير أمريكا لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار
06:32
ترامب: سيتم إطلاق سراح 10 مختطفين من غزة قريبا جدا
أسعار العملات
دينار اردني 4.73
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.51
فرنك سويسري 4.19
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.91
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.33
كيتر دنماركي 0.52
دولار كندي 2.44
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.26
دولار امريكي 3.36
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-07-19
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.38
دينار أردني / شيكل 4.77
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.94
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.22
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2025-07-15
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم إعطاء القروض الحسنة من الزكاة

27-06-2022 06:25:41 اخر تحديث: 27-06-2022 09:25:41

السؤال: هل يجوزُ لوكيلٍ في الزَّكاة؛ فردًا أو لَجنة وَجَدَ حاجة لشخص يُريد أن يَستدينَ، وله حاجة مُلحة لقرض حسن، هل يجوز له أنْ يُقرضَه من مال الزَّكاة على سبيل الدَّيْن؟



صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock

وهو مرجو السَّدَاد مئة بالمئة، وإذا لم يَسُد الدَّيْن، فإنَّ الوكيل يسُدُّ الدَّيْن.
ولكم الشُّكر الجزيل، والثَّواب الكَبير العَظيم.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمزكي -فضلا عن وكيله- التصرف في مال الزكاة بالإقراض ونحوه، فإن الزكاة ليست ملكا للمزكي حتى يتصرف فيها بالإقراض، بل يجب على المزكي صرف الزكاة للفقراء ونحوهم على وجه التمليك.

ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير، وتسليمه إليه، أو إلى يد من هو نائب عنه، وهو المصدق. والملك للفقير يثبت من الله تعالى، وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104 } .اهـ.

وفي كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي الحنبلي: (ويشترط لملك الفقير لها ) أي الزكاة (وإجزائها عن ربها قبضه لها ، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم) من الزكاة لأنه ليس بإيتاء .اهـ.

وكذلك فإن إخراج الزكاة واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند جماهير العلماء، والإقراض من مال الزكاة ينافي الفورية في إخراجها.

قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضررا. وبهذا قال الشافعي....، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأولاً، فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول. اهـ. وانظر الفتويين: 21220 - 118937.

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض الحسنة من مال الزكاة، لكن جعلوا ذلك إلى الصناديق المخصصة من الجهات الرسمية، وليس إلى آحاد المزكين أو وكلائهم.

قال د. يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: إعطاء القروض الحسنة من الزكاة: هل يجوز ذلك قياسا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص، ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل؟ أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة.. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين. على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا.. والقضاء على الفوائد الربوية. وهذا ما ذهب إليه الأساتذة: أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن "الزكاة" معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا، لترد إلى بيت المال. فجعلوه من قياس الأولى .اهـ.

ولم نقف على أحد من الفقهاء المتقدمين صرح بمثل هذا.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك