حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
السؤال: قرأت أن استعمال بطاقة الائتمان لا يجوز، وأنا أشتري لوالديّ أمور البيت من طعام ومواد التنظيف وغيرها حينما يأمراني بذلك، لكن المشكلة أنني أشتري هذه الأشياء ببطاقة أبي،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Sargis Zubov-iStock
وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية، والمال الذي يوجد فيها مال أبي، حيث لا تتضمن المعاملة حصول الربا، وحينما أشتري بهذه البطاقة يسحب المال من حساب أبي إلى حساب المحل أو البائع، فهل أنا آثم بشراء الأغراض التي يأمرني بها والداي بالبطاقة؟ وهل يجوز لي الذهاب إلى البنك لسحب المال ورقيا بالبطاقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية؛ غير صحيح؛ فالبطاقات الائتمانية إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة؛ فهي مباحة واستعمالها جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 118438.
وعليه؛ فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة -كما ذكرت- وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج عليك في استعمالها في الشراء، أو سحب الأوراق النقدية.
أمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز لك استعمالها في الشراء أو سحب الأوراق النقدية، وانظر الفتوى: 260431.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أضواء حول قوله تعالى: أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
تأخير إنجاز الأعمال بسبب الوقوع في المعصية من التنطع والتطير
-
المسؤول عن تعليم الصبي الصلاة
-
شروط رد السلعة للبائع
-
حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين
-
الشيخ مشهور فواز برسالة مفتوحة للجمهور: ‘نصيحة للورثة.. قبل أن تختلفوا على الدّونمات والدّولارات حجّوا عن والدكم‘
-
العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
-
الشيخ مشهور فوّاز: ‘جبّرها أيّها الجدّ قبل ما تنكسر‘
-
حكم الشك في عدد أشواط السعي بعد الفراغ منه
أرسل خبرا