حكم من قال لزوجته: علي الطلاق أن تفتحي كيس البن في الحمام
السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق أن تفتحي كيس البن ـ القهوة ـ هذا في الحمام، بنية رميه، فماذا أفعل، مع حرمة رميه في الحمام؟.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Ridofranz
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا - وهو قول جماهير العلماء - وقوع الطلاق إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، سواء كانت نيتك الطلاق أو التأكيد والتهديد، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وهذا القول عليه الفتوى وبه العمل في المحاكم في كثير من الدول الإسلامية الآن، فعلى هذا القول؛ إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقك إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، ولكن يلزمك إخراج كفارة يمين، وانظر الفتويين: 11592، 80624.
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا