توصيات مؤتمر ميثاق المحكّمين بخصوص الهدايا في حال فسخ الخِطبة
26-06-2022 14:09:17
اخر تحديث: 26-06-2022 17:09:17
نصّ ميثاق المحكّمين في البند رقم ( 4-5 ) بخصوص الهدايا التّي قدّمها كلّ من الخاطبين للآخر على ما يلي:
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
1- في حال فسخِ الخِطبة فإنّ من حقّ كلّ من الخاطبيْن استرداد ما قدّمه للآخر من الهدايا القائمة غير الهالكة ولا المستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه.
2 . ما دفعه أحدُ الخاطبين عن الآخر في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله حقّ الرجوع به، وأمّا إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به.
3 . إذا حصل دخول فليس للزّوج في حال الفراق استرداد ما قدّمه أثناء الخِطبة من ذهب وهدايا ولا يعتبر ذلك جزءًا من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخِطبة.
المرجع : " ميثاق المحكّمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر " تحت رعاية المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السّلام المحلية.
من هنا وهناك
-
أضواء حول قوله تعالى: أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
تأخير إنجاز الأعمال بسبب الوقوع في المعصية من التنطع والتطير
-
المسؤول عن تعليم الصبي الصلاة
-
شروط رد السلعة للبائع
-
حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين
-
الشيخ مشهور فواز برسالة مفتوحة للجمهور: ‘نصيحة للورثة.. قبل أن تختلفوا على الدّونمات والدّولارات حجّوا عن والدكم‘
-
العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
-
الشيخ مشهور فوّاز: ‘جبّرها أيّها الجدّ قبل ما تنكسر‘
-
حكم الشك في عدد أشواط السعي بعد الفراغ منه
أرسل خبرا