دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
السؤال: أعطيت شخصًا 20000، لشراء سيارة ثمنها 60000، وسوف يقوم بتأجيرها لإحدى الشركات ب 2000، وسوف يعطيني ثلث الربح -الإيجار-، ولا علاقة لي بالسيارة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: deepblue4you - istock
ولي رأس مالي -20000- إذا أردت الخروج من الشراكة كاملًا دون نقصان، في أي وقت، والضامن لرأس المال هو شيك بالمبلغ، فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-.
وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز.
والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: 459520.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا