لا تتحمل الزوجة إقامة والد زوجها في البيت
السؤال: أنا متزوجة من رجل وحيد، توفيت والدته منذ 3 سنوات، ومنذ ذلك الحين يقيم والد زوجي معي في البيت إقامة كاملة، وأنا لم أعد أستطيع تحمل هذا الوضع نهائيا،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Barcin - istock
فما حكم الشرع في ذلك؟ وماذا أفعل؟.
أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا مناسبا ليس فيه أحد من أهله، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون لك جزء من الدار منفصل المرافق، فإذا جعل لك زوجك جزءا من البيت مستقلاً مناسباً لك، وأسكن في باقي البيت أباه؛ فلا حقّ لك في طلب مسكن آخر، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة، ليس لها أن تطلب بيتا آخر. انتهى.
فإن كان والد زوجك يسكن معكم في بيت واحد متّحد المرافق؛ فمن حقّك مطالبة زوجك بتوفير مسكن مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهله، وراجعي الفتوى: 389182.
وأمّا إذا كان لك مسكن مستقلّ في المنزل؛ فلا حقّ لك في الاعتراض على إسكان أبيه في المنزل، وانظري الفتوى: 189625.
ونصيحتنا لك على كل حال؛ أن تصبري ولا تعترضي على بقاء والد زوجك معكم؛ بل ينبغي أن تعيني زوجك على برّ أبيه والإحسان إليه، وتحسني إلى أبيه وتصبري عليه؛ فكل ذلك من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة التي يحبها الله تعالى، وأبشري ببركة برّ زوجك بأبيه وإعانتك له على ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا