هل يجوز سنّ قانون يمنع زواج الفتاة دون ال 18 عامًا؟
السؤال: هل قانون منع الزواج دون ال 18 عامًا، وقانون إباحة الزنى بالتراضي؛ يعدّان من القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله؟ وهل قانون منع الزواج من الأعجميات كفر بواح؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Serhii Sobolevskyi
لأنه قانون وضعي يخالف شرع الله؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق كبير وبون شاسع بين سَنِّ قانون يبيح الزنى بالتراضي، وبين سَنِّ قانون يمنع الزواج دون الثامنة عشر، أو يمنع الزواج من الأعجميات، أو الأجنبيات؛ فالأول شرّ محض، وخلع لربقة الإسلام من العنق، ومصادمة صريحة لأحكامه القطعية، وانظر الفتوى: 171471.
وأما مسألة تحديد سن الزواج، أو منع الزواج من الأجنبيات؛ فشأن آخر، مدخله هو مسألة: تقييد ولي الأمر للمباح مراعاة لمصلحة عامة، وهي من مسائل الاجتهاد المعتبرة، فإن صدرت ممن هو أهل للاجتهاد والنظر الشرعي؛ فاجتهاده مقبول، سواء أوافقناه أم خالفناه، كما هو الشأن في كل مسائل الاجتهاد والنظر.
وللمجمع الفقه الإسلامي قرار حول: زواج الصغيرات، ومدى سلطة وليّ الأمر في منعه، أو تقييده من المنظور الشرعي، ومما جاء فيه:
* تحديد سن تزويج الصغيرات بإذن القاضي، ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان، والمكان، والسن، بما يحقق المصلحة للجميع.
* لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج، حسب ما يراه محققًا لمصلحة الفتاة، والأسرة، والمجتمع، وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوّجُ الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي.
*يتعيّن وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات، ولا يجوز تزويج الفتاة بدون هذه الضوابط، ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات. اهـ.
وراجع في مسألة سَنِّ الدولة لقوانين تمنع مواطنيها من الزواج بغيرهم الفتوى: 143701.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا