حكم من قال لزوجته: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي، فصلت ثم تركت
السؤال: كنت أنصح زوجتي بالصلاة، فقلت لها: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ ثم سألتُ عن ذلك، فقالوا لي: حسب نيتك ـ وأنا محتارٌ في نيتي، وعندما رجعت للبيت قلت لها ذلك،
الصورة للتوضيح فقط - تصوير CiydemImages - istock
فقالت: هل كانت نيتك الطلاق؟ فقلت لها: إذا لم تصلي، فصلت يوماً، ونصف يومٍ، فهل إذا قطعت الصلاة، يقع الطلاق، رغم عدم نيتي إنشاء طلاقٍ جديدٍ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت باهتمامك بأمر تفريط زوجتك في الصلاة، وسعيك في إصلاحها، والأفضل سلوك جانب النصح بالحسنى وتعليمها، وتربيتها على الخير، بهذا النصح، وبكونك قدوةً لها، وينبغي الحذر من استعمال الطلاق وسيلةً لحل مثل هذه المشاكل، والظاهر - والله أعلم - أن قولك لزوجتك: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ وعد ضمني بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يستحب، كما بينا في الفتوى: 459379.
وهذا على تقدير أنك نويت به الطلاق، كيف والحال أنك ذكرت أنك تشك في نيتك، والأصل عدم نية الطلاق، واليقين لا يزول بالشك، ثم إنك ذكرت أنها قد صلت ـ والحمد لله.
وننبه إلى خطورة التفريط في الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأهميتها ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تاركها، ولو على سبيل الكسل، والتهاون، ونرجو مراجعة الفتويين 1145، 355606.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا