هل يحقّ للأرملة التي تزوّجت وطُلِّقت أن تستلم راتب زوجها الأول؟
السؤال : أرملةٌ تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوّجت بآخر، ثم طلّقت منه، فهل يجوز لها شرعًا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصّر؟ جزاكم الله خيرًا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Goran13 - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلم تذكر لنا طبيعة هذا الراتب، وحقيقته، والأمر في ذلك على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الراتب معاشًا تقاعديًّا مستقطعًا من راتبه أثناء الخدمة، فإن كان كذلك؛ فإنه يدخل ضمن التركة، يوزّع على الورثة حسب أنصبائهم، ولا يحلّ للزوجة الاستئثار به، أو أخذ شيءٍ منه دون رضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
الاحتمال الثاني: أن يكون منحةً من الدولة؛ فيستحقّها من مُنِحَت له؛ وفقًا لشروط الجهة المانحة، والقانون الذي ينظّم ذلك، والنظر فيما إن تضمنت اللائحة أو القانون أن من شرط استحقاقها لها أن لا تكون قد تزوّجت من آخر، أم لا يشترط ذلك، وما إن كان لها الحقّ فيها، إن طلقت بعد زواجها من الآخر، أم لا حقّ لها فيها، يرجع فيه للقانون المنظم لذلك، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا