سافر لأداء العمرة، فهل يصح أن يعتمر عن غيره؟
27-11-2022 05:29:14
اخر تحديث: 27-11-2022 07:29:00
السؤال: سافرت من بلدي لأجل أداء العمرة. وقد أديت العمرة في السنة الماضية. وبقيت في المدينة 5 أيام قبل أن أعتمر، وجاءني صديق لي وطلب مني أن أؤدي العمرة عن أبيه.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: KHAWAJA UMER FAROOQ - istock
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك، فلا مانع من أداء العمرة عن غيرك؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- سَمعَ رجلاً يقولُ: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: "من شُبْرُمَة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: "حججتَ عن نفسِك؟ " قال: لا، قال: "حُجَّ عَنْ نفسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرَمَة" رواه أصحاب السنن، وصححه الأرناؤوط وغيره.
وأما خروجك من بلدك بنية العمرة عن نفسك، فلا يمنع من أداء العمرة عن غيرك، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك.
وانظر الفتوى: 188099. والفتوى: 3036.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا