استعمال بطاقات وقود الشركة للمصلحة الشخصية
19-01-2023 07:43:39
اخر تحديث: 19-01-2023 09:43:00
السؤال: أشتغل في شركة للنقل، وقد استأمنوني على بطاقات الوقود، وأنا أذهب للعمل بسيارتي الخاصة، وإذا احتجتها للشغل أستعملها بلا تردد، لكنني في الآونة الأخيرة، وبسبب الزيادات في الأسعار لا يكفي مدخولي لتعبئة الوقود،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: inside-studio - istock
ومصاريف السيارة، فهل يجوز لي تعبئة سيارتي من بطاقة الوقود دون علمهم؟ وهل يمكنني استعمال هذا الوقود لتوصيل أطفالي إلى المدرسة، مع العلم أنه لا يمكنني طرح الموضوع على صاحب الشغل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقات الوقود أمانة عندك، وقد أمر الله تعالى بحفظ الأمانة، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
وعليه؛ فلا يحل لك التصرف في تلك البطاقات بغير ما أذن لك فيه، وطالما أنك لا تستطيع طرح الموضوع على صاحب الشركة، فهذا يعني عدم إذنه بذلك، وإذا لم يأذن، فلا يحل الانتفاع بشيء من ماله بغير إذنه، وإلا كان تعديا، وأكلا للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع، في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل، وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
أرسل خبرا