هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار ؟: "اذا خافت الحامل على نفسها
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أو على جنينها أو على نفسها وجنينها معًا ففي هذه الحالة تفطر وتقضي بعد رمضان لمّا تتمكن ولا يلزمها شئ غير القضاء إلا إذا أفطرت خوفًا على الجنين لوحده ففي هذه الحالة تقضي وتخرج فدية ( 13 ش ) عن كل يوم أفطرته. وأهم شئ في الأمر القضاء لأنّ الفدية محل اختلاف.
علمًا أنّه يصح القضاء في جميع أيام السّنة ما عدا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق. وبإمكانها توزيع القضاء على سنوات بحسب قدرتها واستطاعتها إن لم تستطع قضاؤها في عام واحد وبإمكانها اختيار أيام الشّتاء للقضاء حيث يكون النهار قصيرًا . وحكم المرضع كحكم الحامل . والله تعالى أعلم ".
من هنا وهناك
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
أرسل خبرا