حكم الاقتراض من البنك للتخفيف من أقساط السيارة
22-08-2023 10:24:25
اخر تحديث: 23-08-2023 10:05:00
السؤال: اشتريت سيارة بالتقسيط، وقد بقي علي مبلغ 70، أو 50 إذا دفعت نقدا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: 89stocker - shutterstock
لي فرصة لصرف قرض بمبلغ 50 لدفعها نقدا لشراء السيارة، وردها 60 للبنك بالأقساط. وبذلك وفرت 10.
فما الحكم في تقسيط السيارة من البداية؟
وما الحكم في القرض لتعويض القسط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من السؤال أن البنك يطالبك الآن بسبعين (70) وأنك إن دفعت له خمسين (50) نقدا من ذلك المبلغ الباقي عليك، فسيسقط عنك منه عشرين (20).
وأن أمامك فرصة لتوفير هذه الخمسين، وهي أن تقترضها من البنك على أن تسددها بزيادة عشرة (10)، فتكون المحصلة النهائية هي أنك استفدت من العملية كلها عشرة (10).
فإن كان الأمر كذلك، فهذا القرض الذي ذكرته إن كان قرضا ربويا فلا يجوز أخذه، ولو ترتب على ذلك توفير المبلغ المذكور؛ فإن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، لا تحل إلا لضرورة معتبرة، وليس ما ذُكِر من الضرورة في شيء!
وانظر للفائدة الفتويين: 396457، 271030.
أما تقسيط السيارة فحكمه حسب طريقة شرائها وبنود العقد، ومجرد البيع بالتقسيط لا حرج فيه ولو مع التفاوت بين الثمن العاجل والآجل، فإن للزمن حصة في الثمن.
كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
أرسل خبرا