هل يجب الحج على المرأة التي عندها ذهب للزينة؟
السؤال : أمتلك 130 جراما من الذهب للزينة من شبكة زواجي، ولم أزكه؛ لأنني أخذت بالرأي الذي يقول: إن الذهب المعد للزينة لا زكاة عليه، وأيضا أنا لا أعمل،
صورة للتوضيح فقط - تصوير : Ayman Zaid shutterstock
ولا أملك أي أموال في البنوك، وأنا ربة منزل، ولا أملك غير هذا الذهب. فهل يجب علي الحج؟
ولو بعت هذا الذهب فقيمته تكفي لأداء الحج، ولن يتبقى لي أي ذهب، أو نقود بعد ذلك، إلا إذا رزقني الله في المستقبل.
هل يجب علي الحج الآن؛ لأني أملك ما يكفيني للحج؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما تملكينه من مصاغ؛ لأنَّ الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وهذا الذهب المعد للزينة، إما أن تكوني في حاجة إليه للزينة المعتادة، كالقرط، والخاتم، والسوار، والقلادة - فلا يجب عليك أن تبيعيه لتحجي من ثمنه؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع الواجد لمال زائد عن حوائجه الأصلية. وما تتزين به المرأة -عادة- هو من حوائجها الأصلية؛ فلا تُكَلَّف بيعه.
قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاويه): الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه؛ لتحج. انتهى.
وأما إن كان هذا الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية - فيجب عليك حينئذٍ أن تبيعي منه ما تحجين بثمنه. والله -تعالى- يخلف عليك، ويعوضك خيرًا؛ فإنَّ من ترك شيئًا لله عوضه الله -تعالى- خيرًا منه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا