باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله
السؤال : زوجتي وأولادي كانوا في بلدنا الأصلي، ثم عملت لهم إقامات في بلد الاغتراب، فأبلغت زوجتي بأني لا أستطيع أن أحضر الأولاد في هذا الوقت،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
فقالت حاول أن تبحث لي عن عمل عندك، وسأساعدك في مصاريف المنزل، فوجدت لها عملاً، فقالت لي: سأبيع ذهبي من أجل قيمة التذاكر، فباعت الذهب ولم تخبرني بالسعر الذي باعته به، وبعد إلحاح مني قالت: بعته ب 28 ألف جنيه، فقلت لها: سأرده إليك في حال تيسرت أحوالي المادية، فقالت: لا أريد منك شيئاً.
الآن وصلت الأمور بيننا للطلاق، فطلبت مني الذهب جرامات، علماً بأني لم أجبرها على بيعه، ولم أطلب منها ذلك. فهل أنا مجبر على رد الذهب جرامات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْدٍ؛ ولا يسوغ للمفتي الحكم فيها بثبوت حقّ أو سقوطه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما.
والذي بوسعنا أن نبيِّنه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم: أنّ الزوجة إذا باعت ذهبها بإرادتها، فليس لها الحقّ في مطالبة الزوج بردّ مثل الذهب الذي باعته.
وإذا كان الزوج وعدها برد الثمن الذي باعت به الذهب؛ فينبغي أن يفي لها بوعده.
وننوّه إلى أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعًا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا