بلدان
فئات

02.05.2025

°
23:29
مصرع رجل بحادث طرق ذاتي على شارع رقم 6
22:23
جندي اسرائيلي تُرك وحيدا لنحو 40 دقيقة في قلب القطاع
22:23
د. جمال عيشان والمحامي عادل بدير يتحدثان عن آخر التطورات
21:59
عبد نمارنة خبير وناشط بيئي بتحدث عن الحرائق في منطقة جبال القدس
20:29
نقل مصابين باطلاق نار من الاراضي السورية للعلاج في مستشفى وزيف في صفد
20:19
كرامة العطاونة.. لاعبة الكراتيه من رهط التي كسرت القيود وكتبت قصة نجاحها بيديها
19:55
متظاهرون من أبناء الطائفة المعروفية يُغلقون شارع 6
19:45
ثانوية عتيد المجد في الطيبة تستقبل وفد الاتحاد القطري للادباء الفلسطينيين
19:36
عمليات انعاش برجل أصيب جراء انزلاق ‘تركترون‘ بمنحدر في حرش صرعة قرب القدس
19:34
الحاج نايف أسعد نفافعة من الناصرة في ذمة الله
19:29
الحاج عربي حسن جبارة من الطيبة في ذمة الله
19:15
رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع عددا من المسؤولين البريطانيين على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
18:38
طواقم الإطفاء تعلن السيطرة على الحرائق في جبال القدس
18:22
مشاركون بزيارة قرية الدامون المهجرة يتحدثون لقناة هلا
18:12
تأجيل جولة المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة السبت
18:11
إصابة رضيع بحروق من ماء ساخن في النقب
18:03
3 مصابين بإطلاق نار في اللد
18:01
مشاركون بيوم دراسي في جامعة حيفا حول دمج الشباب العرب بمؤسسات التعليم العالي يتحدثون لقناة هلا
18:01
أوكرانيا: الروس يقاتلون بشدة رغم محادثات وقف إطلاق النار
17:32
مصاب بحادثة عنف في اللد
أسعار العملات
دينار اردني 5.13
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.87
فرنك سويسري 4.41
كيتر سويدي 0.38
يورو 4.14
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.35
كيتر دنماركي 0.55
دولار كندي 2.63
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.55
دولار امريكي 3.64
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-05-02
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.65
دينار أردني / شيكل 5.15
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.14
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.43
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-04-30
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

تَرِثُ الزوجة الثانية من مال زوجها المتوفى الذي ورثه من زوجته الأولى

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
26-02-2024 12:37:24 اخر تحديث: 27-02-2024 14:45:00

السؤال : توفيت زوجة عن زوج، وليس لهما أولاد، ثم تزوج زوجها بأخرى، وأنجب منها أولادًا، وتوفي هو الآخر. الزوجة الأولى المتوفاة ورثت من أهلها مبلغًا وقدره 60 مليونًا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:Antonio Guillem shutterstock

فهل زوجته الثانية التي لا تزال حية ترث مع أبنائها أم لا؟

الأبناء (الذكور8)، و(الإناث 4)، وأمهم، أي: الزوجة الثانية. علماً أننا على المذهب المالكي. فما نصيب كل واحد من التركة؟

جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أن الأمر كما ذكرت من أن الزوجة التي ماتت لم تترك من الورثة إلا زوجها، وأن زوجها حين مات بعدها لم يترك إلا زوجته، وثمانية أبناء، وأربع بنات؛ فالجواب يتلخص فيما يلي:

المبلغ المذكور: (60 مليونًا) الذي ورثته الزوجة الأولى من أهلها، ينتقل عند موتها إلى ورثتها، ولم يذكر السائل منهم أحدًا إلا الزوج، فإن لم تترك وارثًا إلا زوجها، فله النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، ولا يُرَدُّ النصف الثاني من تركة الزوجة على زوجها، وقد نُقِلَ الإجماع على عدم الرد على الزوجين، قال محمد بن الحسن الجوهري في «نوادر الفقهاء»: أجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن الورثة، إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه جعله له، فحمله الناس على أنه ابنُ عمِّ ورَّثه ذلك بالتعصيب. اهـ.

وقال ابن القطان الفاسي في «الإقناع في مسائل الإجماع»: أجمعوا أنه ‌لا ‌يرد ‌على ‌زوج ولا زوجة إلا شيئًا روي عن عثمان -رضي الله عنه-، ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة. اهـ.

والنصف الباقي بعد فرض الزوج، لا يمكننا الحكم في كيفية التصرف، فيه لأنك لم تحصر لنا الورثة.

ثم إذا مات الزوج انتقل ماله إلى ورثته هو، ومنهم زوجته الجديدة، فهي لا ترث شيئًا من الزوجة الأولى لزوجها، وإنما ترث من مال زوجها.

فإذا انحصر ورثته في زوجته الثانية وأولاده، فللزوجة الثمن فرضًا؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]، والباقي لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

فتقسم التركة على مائة وستين سهمًا (160)، للزوجة ثمنها، عشرون سهمًا (20)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل بنت سبعة أسهم (7)، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة 8 × 20 160

زوجة 1 20

8 أبناء

4 بنات

7

112

28

ثم إننا ننبه إلى أن أمر التركات خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك