حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته
29-04-2024 05:30:05
اخر تحديث: 29-04-2024 13:05:00
السؤال: ما حكم الشرع في رفض زوجتي إعطاء ابني الرضيع لزيارة جده، وجدته، وإخوتي في بيتهم، خصوصا أنها تصر على ذلك إصرارا، لما وقع من مشاكل عائلية بين الأسرتين،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Anna Kraynova
وإلى هذه الساعة فابني لم يحضنه لا والدي، ولا إخوتي منذ ولادته -أي ما يقارب: 4 أشهر، وأنا متمسك بعش الزوجية، مخافة الانهيار، إلا أن رفضها صلة الرحم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فما الحكم...؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن حضانة الطفل حق لأبويه معاً، إذا كانت الزوجية قائمة، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. هـ.
فإذا كان للأم حق في حضانته، فلا يجوز للزوج الاستبداد به، وأخذه لزيارة أهله دون رضا زوجته، وخاصة إن كان الطفل في مثل هذه السن التي لا يستطيع أن يستقل فيها عن أمه، وقد يخشى عليه ضرر بفراقه لأمه.
وننصح الزوج بالاجتهاد في سبيل الإصلاح بين زوجته وبين أهله، فقد حث الشرع على حسن العشرة، والصلة بين الأصهار، فإذا تم الصلح زال الإشكال، وإن لم يتم الصلح، فليكن بينه وبينها حوار، وتفاهم في أمر زيارتها لهم مع طفلها، والصبر على ما قد تجد من أذى، فإن هذا مما تقوى به العشرة بينهما، وقد يعين في جانب الإصلاح بينها وبينهم، وليحرص الزوج على أن يدفع عنها أذى من قد يؤذيها، ويمكن تقليل مدة الزيارة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
التعقيبات