ما يلزم من حلف ألا يأكل تفاحا ثم حلف ألا يأكل فاكهة
السؤال: كم كفارة يمين تجب علي، إذا اندرج سبب الحنث؟ قلت ذات مرة: أقسم بالله لا آكل التفاح. ثم بعد يوم قلت مرة أخرى: والله لا آكل فاكهة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Poomstock
إذا أكلت تفاحة في يوم من الأيام، فهل يجب علي دفع كفارة واحدة، أم كفارتين؟ مع أن التفاحة هي الفاكهة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حنثت فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولو اعتبرنا التفاح، والفاكهة شيئين متغايرين لا علاقة بينهما.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد، أو حلف أيمانا كفارتها واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة، أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فعليه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت، كالحدود، ومثله الحلف بنذور مكررة، فتجزئه كفارة واحدة .اهـ. الشاهد من النقل قوله: أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير. وانظر الفتوى: 391042.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
أرسل خبرا