حكم من طاف وأصابته نجاسة في الشوطين الأخيرين
قمت بالطواف أثناء العمرة، وفي الشوط السادس لامست شيئًا نجسًا، فتنجس جزء من كتفي. فأكملت الشوطين السادس والسابع، ثم بعد الطواف ذهبت لمكان الوضوء لتطهير هذه النجاسة
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Lens Hitam - shutterstock
من على الكتف، من أجل صلاة ركعتي الطواف، ثم علمت قبل تأدية الصلاة أن هذه النجاسة تبطل الطواف، فقمت بإعادة الشوطين السادس والسابع فقط، وهذا كان في خلال دقائق من انتهائي من تطهير النجاسة، ثم صليت وأكملت المناسك. فهل يصح هذا الطواف؟ وهل يجب عليَّ شيء الآن وقد سافرت من مكة؟ ومتى يمكن القول إن الفصل قد طال، ولا يصح البناء على ما سبق من طواف؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنخشى أن يكون ما ذكرته من مسك للنجاسة مجرد وهم أو وسواس، فإن يكن كذلك فتجاهله ولا تبال به، وعلى تقدير صحة ما ذكرت، فطوافك صحيح والحمد لله، ولا يلزمك شيء، والحال ما ذكر.
أما أولًا: فلأن بعض العلماء لا يرى وجوب اجتناب النجاسة في الطواف، وهو مذهب الحنفية، ويسعك العمل به بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك .
وأما ثانيًا: فلأنك -والحمد لله- أتيت بالشوطين على طهارة، والموالاة بين أشواط الطواف ليست شرطًا في صحته عند الجمهور، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
أرسل خبرا