شراء سلعة ثم إلغاء الطلب لزيادة تقييمها غش محرم
السؤال : ما حكم شراء سلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء الطلب؛ لكي يزداد تقييم السلعة، ويتم إعطائي عمولة على كل عملية؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_chaylek
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء طلب البيع، لغرض زيادة تقييم السلع والترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك.
هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم من مثل هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني بالغش والخداع.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..
وإذا لم تجز وسيلة الترويج هذه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة.. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا