بلدان
فئات

28.04.2025

°
20:10
‘بلدنا النقب الثقافي‘.. شباب وشابات النقب يُطلقون ناديهم الثقافي الأول من نوعه: ‘مساحة جديدة للحوار والفن والانتماء‘
19:09
انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا
19:02
بث مباشر | ‘هذا اليوم‘ : اسرائيل ترفض عرض وقف اطلاق النار في غزة لفترة 5 سنوات، نتنياهو يقدم تصريحا خطيا للمحكمة ردا على ادعاءات رئيس الشاباك
19:02
الجيش الإسرائيلي يستخدم صاروخا من نوع ‘بار‘ لأول مرة في قطاع غزة
18:29
دراما في عالم ‘الهاي تك‘ الإسرائيلي : شركة معدات طبية تُقيل 100 من موظفيها
16:53
الخارجية الصينية: شي وترامب لم يتواصلا في الآونة الأخيرة
16:45
مصدران: الرئيس الصيني سيزور شنغهاي هذا الأسبوع
16:08
جمعية إبداع تنظم مسابقة اللغة العربية القطرية الـ 16 في كابول
16:00
الشرطة: إحباط محاولة تهريب مخدرات بملايين الشواقل واعتقال 4 مشتبهين من الجنوب
15:58
الحركة التقدّميّة للتواصل: حق لدروز سوريا أن يزوروا أماكنهم المقدسة في البلاد
15:45
إعلام حوثي: انتشال 68 جثة بعد ضربة أمريكية على صعدة باليمن
15:40
المحكمة تدرس إمكانية تحويل الصحفي سعيد حسنين للحبس المنزلي والابعاد عن شفاعمرو
15:31
مشاركة واسعة ونجاح كبير للعرض الاحتفالي لمسرحية ‘آخر أيام العسل‘ في ام الفحم
15:21
الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين
14:57
التجمّع: إلغاء مسيرة العودة سابقة خطيرة .. لن يطمسوا ذاكرتنا وهويتنا
14:52
اسرائيل ترفض مقترح وقف اطلاق النار في غزة لفترة 5 سنوات
14:42
جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين: نبلغكم بالقرار الصعب - إلغاء مسيرة العودة بسبب شروط تعجيزية غير مسبوقة
14:28
بوتين يعلن وقف إطلاق النار مع اوكرنيا لفترة مؤقتة
14:07
حادثة صادمة في قرية سالم : تنكيل وذبح كلاب وخيول والشرطة تلقي القبض على أب وابنيه | صور
14:04
مصرع امرأة بحادث طرق على شارع 91 في هضبة الجولان
أسعار العملات
دينار اردني 5.09
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.8
فرنك سويسري 4.35
كيتر سويدي 0.38
يورو 4.1
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.35
كيتر دنماركي 0.55
دولار كندي 2.6
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.52
دولار امريكي 3.61
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-04-28
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.65
دينار أردني / شيكل 5.16
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.13
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.4
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-04-28
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

حكم وصية المتوفاة للبنات بذهبها مع وجود أبناء، وكيف تقسم التركة

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
04-10-2024 10:55:16 اخر تحديث: 05-10-2024 08:34:00

السؤال : الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: أنثى

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio

- مقدار التركة: (2000000)

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 7

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: تقسيم الذهب بين البنات.

- معلومات عن ديون على الميت: توجد ديون

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فبعد تسديد ديونها كاملة والوصايا الثابتة شرعا، تقسم التركة بين أولادها الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

وأما الوصية المذكورة "بتقسيم الذهب بين بنات الموروثة": إن كان المقصود بها هو أن الذهب يحسب من ضمن التركة وتكون قسمته في نصيب البنات فلا حرج في ذلك على مقدار نصيبهن من التركة، ما لم يعارض في ذلك بقية الورثة.

وأما إن كان المقصود هو أنها وصية يخصص بها البنات ولا تحسب من ضمن التركة بل يأخذنها فوق نصيبهن من التركة؛ ففي هذه الحال تكون تلك الوصية وصية لوارث، وقد جاء النهي الشرعي عنها، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.

وهذا الغموض في تحديد المراد من تلك الوصية يؤثر على دقة الجواب.

وعلى كل حال فإنك التركة تقسم على "سبعة عشر" سهما: لكل ابن من الأبناء الذكور السبعة "سهمان"، ولكل بنت من البنات الثلاث "سهم واحد".

جدول الفريضة الشرعية

الورثةالأسهم

17 2،000،000

الأبناء الذكور السبعة 14

=235،294.117646

لكل ابن

البنات الثلاث 3

=117،647.058823

لكل بنت

وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية؛ فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك.

فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقصا، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك