مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
السؤال : أنا طبيب جراحة عامة عندي خبرة 10 سنوات. أجريت عملا جراحيا إسعافيا لطفل عمره 4 سنوات إثر تعرضه لحادث سير. حيث قام والد الطفل بدهسه خطأ مما أدى إلى تهتك الرئة، ومن حيث تقديري كانت الإصابة قاتلة.
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
أجريت العمل الجراحي بشكل جيد، وتم نقل الطفل إلى مستشفى آخر، وأثناء نقل الطفل في سيارة الإسعاف توفاه الله. عرضت الحالة على لجنة طبية وقالت اللجنة: إن الطبيب المعالج أغفل إجراء طبيا مما كان سببا في الوفاة.
ما هو حكم هذه الحالة، وهل يترتب على الطبيب دفع الدية، والصوم؟ مع العلم أنه أجرى العمل الجراحي بشكل جيد، وكان رأيه أن الطفل بحاجة لمزيد من الإجراءات، ولكن في مستشفى آخر لعدم توفر الأجهزة المطلوبة في المستشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي الإسعافي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان لابد من التدخل الجراحي. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالحكم في مثل هذه القضية يرجع فيه إلى الجهات الطبية، والقضائية للتحقيق، وإثبات مسؤولية الطبيب عن الوفاة، أو نفيها. والذي نقوله بوجه عام: أن الأصل هو براءة ذمة الطبيب، وأن الشك في خطأ الطبيب، أو في كون تدخله، أو إهماله هو سبب الموت لا يوجب عليه شيئا.
لكن إذا ثبت بتحقيق، وحكم الجهات المختصة أن الطبيب قد وقع منه ما يُعدُّ -في حكم أهل الخبرة والاختصاص- إهمالًا طبيًّا، وتقصيرًا في أداء واجب المهنة، وأن ذلك هو الذي أدّى للوفاة: فإن هذا يكون له حكم قتل الخطأ؛ فتجب على الطبيب كفارة القتل الخطأ، وتجب الدية على عاقلته.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا