لا يتكرر سجود السهو ولو تكرر موجبه
السؤال : كنت أصلي الظهر، فشككت أني قد نسيت التشهد الأول، فقلت سأسجد للسهو، فشككت عند إكمالي الصلاة أنني قد قعدت للتشهد الثاني، وسجدت للسهو مرتين، بمعنى أني قد تشهدت، وسجدت للسهو، ثم تشهدت، وسجدت للسهو مرة أخرى.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: dotshock - shutterstock
فهل عليَّ إعادة الصلاة؟ أم ماذا؟ مع العلم أني في المرة الثانية نويت السجود للسهو عن التشهد الأول، وعن إن كنت قد أعدت التشهد الأخير. وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا بدَّ من التنبيه أوَّلا إلى أن من كثر شكه بحيث صار يأتيه كل يوم -ولو مرة-؛ فإنه يعرض عنه، ولا يفعل ما شك فيه، ويسجد للسهو إرغاما للشيطان عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم لا سجود عليه.فإن كنت ممن يكثر شكه في الصلاة، فعليك أن تعرض عن ذلك، وأن لا تستجيب له. أما صلاتك هذه فهي صحيحة لعدم تعمدك فيها ما يبطلها، وقد كان يكفيك سجود سهو واحد، ولو تكرر منك موجب سجود السهو عند من يرى أنه يشرع لك السجود.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (وإن تكرر) من نوع أو أكثر: أي سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر. اهـ قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (قوله: وإن تكرر) أي: السهو بمعنى موجب السجود وقوله: من نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع؛ كزيادة، أو نقص. وقوله: أو أكثر؛ أي كزيادة، ونقص. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا