مناوبة طبيب مكان طبيب آخر بين الجواز وعدمه
السؤال : أنا طبيب امتياز في مستشفى، ولدي مناوبات أحضرها، ومعظمها لا يتطلب شخصًا بعينه ليقوم بها، ولكن المهم أن يقوم بها أحد الأطباء، مثل تسجيل العلامات الحيوية، وإنجاز بعض الأعمال الورقية.
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
فهل يجوز لي أن آخذ مناوبة زميل لي، مقابل أن يعطيني أجرتها؟ أو أن يأخذ زميلي مناوبتي، مقابل أن أعطيه أجرتها؟ وهكذا. علمًا بأننا جميعًا أطباء امتياز، والمهم هو أن يتواجد أشخاص يقومون بالعمل، لا أن يكونوا أشخاصًا معينين. وما الحكم إن طُلب من الطبيب الذي يأخذ مكان زميله أن يوقّع أو يسجّل حضوره بدلاً عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز، أو عدم جواز مناوبة الطبيب مكان طبيب آخر، ينبني على اللوائح التي تفرضها إدارة المستشفى، فإن كانت الإدارة تأذن في ذلك، جازت المناوبة، وجاز أخذ أجرة العمل، وإن كانت الإدارة لا تأذن في ذلك، لم يجز.
فالواجب على الأطباء التقيد بما تقوله الإدارة، عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {سورة المائدة:1}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي.
وتوقيع الطبيب النائب بدلاً من الطبيب الأصل، لا يجوز إن كان فيه إيهام للإدارة بأن من حضر هو الطبيب الأصل، لأن هذا داخل في الكذب، والكذب في هذا محرم، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا