الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا