ما حكم تنظيم النسل؟
السؤال : ما حكم تنظيم النسل؟
أ.د.مشهور فوّاز
الاجابة
يجوز التّحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزّمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزّوجين عن تشاورٍ بينهما وتراض وفق ما تقتضيه ظروفهما الإجتماعية والإقتصادية والصّحية بالشروط التّالية :
1.ألاّ يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
2.ألاّ يكون التّنظيم أو التّحديد من قبل الدّولة .
3. ألاّ يكون إيقاف النّسل عن طريق استئصال القدرة على الإنجاب.
انظر للمزيد: قرار مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النّسل المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 39 (1/5) :
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا