حكم تقسيط الزكاة المعجلة
09-03-2025 07:25:49
اخر تحديث: 15-03-2025 21:40:00
يقول السّائل:موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟
الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء : عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا