دار الافتاء والبحوث الاسلامية : الزّكاة وكفالة اليتيم
18-03-2025 15:27:50
اخر تحديث: 20-03-2025 11:43:00
الزّكاة وكفالة اليتيم : يمكن احتساب كفالة اليتيم الفقير المسكين من الزّكاة بشرط انعقاد النيّة عند الكفالة أنّ هذه الكفالة من مال الزّكاة. وتجدر الإشارة أنّها تحسب زكاةً ومن مال الزكاة، ولها أجر الزكاة، ولا تحسب
صدقة تبرّع كما ورد في نص كفالة اليتيم، كما أنّ أجرها مختلف عن أجر كفالة اليتيم.
الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا