الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،
والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
أرسل خبرا