" الطلاق الذي يتم في المحكمة يكون بائنا على الفور، أي لا تحل الزوجة لطليقها الا بعقد زواج جديد حتى لو كانت العدة الشرعية قائمة ".
كما قال الشيخ البروفيسور مشهور فواز: " من طلّق زوجته في المحكمة الشرعية طلاقا بائنا، ثم راجع زوجته بدون عقد زواج جديد، فهذا يعتبر غير صحيح، وبقاءهما معا يكون بحكم الزنا ".