جواز قبول المرأة هدايا أهلها دون إذن الزوج
السؤال : لا أمانع أن تقبل زوجتي هدية من أهلها، وقد حدث ذلك أكثر من مرة دون أن أبدي اعتراضًا. ولكن في المرة الأخيرة، ومع تكرار إرسال مبالغ مالية لها بقيمة كبيرة نسبيًّا، سألتها: لماذا كل هذا؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Zurijeta-shutterstock
هل أنا مُقصّر في بيتي؟ فأجابت: لم أقل ذلك، لكنها مجرد هدية.
والحق أن أخاها أرسل المال بنيّة حسنة، فأنا أعرفه جيدًا، لكن القيمة الكبيرة المتكررة لهذه الهدايا هي ما جعلني أشعر بالضيق؛ لأنني لا أستطيع أن أقدّم لزوجتي وأبنائي مثل هذه الهدايا، وأخشى أن يأتي وقت لا يشعرون فيه بقيمة ما أقدّمه لهم، مقارنة بما يصلهم من خارج البيت. فهل يحقّ لي الاعتراض على ذلك؟ وهل يجب على زوجتي أن تستأذنني قبل قبول مثل هذه الهدايا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للمرأة في الإسلام ذمّة مالية تخصها، فما دامت زوجتك عاقلة رشيدة، فإن لها أن تتملك ما شاءت من المال بوجوه الكسب المباحة، ولا يشترط إذنك ولا رضاك في قبولها الهدية .
نعم؛ يمكنك مناصحتها، والطلب منها بلين ورفق أن تقلّل من هذا، إن كان لك فيه مصلحة معتبرة، أمّا إجبارك إياها على الامتناع من قبول الهدية، فليس من حقك. وإذا كان للمرأة أن تتكسب بالعمل داخل بيتها بما لا يضر بالزوج، كما قررناه في الفتوى: 99449، فأولى أن يجوز لها قبول ما يهدى إليها وإن لم يأذن. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا