ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
السؤال : توفّيت جدّتي منذ أسبوع، ووالدتي هي ابنتها الوحيدة. جميع أشقّاء جدّتي من الأب والأم قد توفّوا، ولكن لها إخوة غير أشقاء من جهة الأب (أخوان وأختان).
فهل يرثون منها؟ كما أن جدّتي تركت مبلغًا من المال يخصّها، كان في المنزل، عبارة عن معاشها الشهري ومصروفاتها. فهل تُعدّ هذه الأموال من التركة، أم إنّ والدتي حُرّة في التصرّف بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركته جدتك -رحمها الله- من نقود، وغيرها من أموال، حتى ملابسها، وأثاثها المنزلي، وكل ما كانت تملكه في حياتها، فإنه يدخل في جملة التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
والإخوة من الأب هم من الورثة العصبة، فمن توفيت عن بنت واحدة، وإخوة من الأب، فإن لابنتها النصف فرضًا، ولإخوتها من الأب الباقي تعصيبًا، للذكر ضعف ما للأنثى.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، والله أعلم.
تصوير Yasir Nur Hidayat-shutterstock
من هنا وهناك
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
أرسل خبرا