حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
السؤال : توجد خدمة توفّر بطاقة فيزا (مشابهة لبطاقات البنوك)، ولكن إذا حاولتُ شراء شيء بالبطاقة دون وجود رصيد كافٍ، فإن العملية تُرفَض دون غرامة في المرّات الثلاث الأولى من العمليات المرفوضة لكل شهر.
تصوير PeopleImages-shutterstock
وبعد ذلك تُفرَض رسوم مقدارها (0.5 دولار) على كل عملية مرفوضة. مع العلم أنّ مبلغ العملية لا يُسجَّل دينًا على المستخدم، بل تُرفَض العملية فقط. فهل يُعَدّ هذا من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغرامة التي تفرضها الجهة الموفرة للبطاقة ليست من الربا؛ لأنه لا مدخل للربا في هذا الإجراء، وقد تكون هذه الغرامة من أجل تغطية التكلفة التي تتحملها الشركة من قبل شركة فيزا، نظير المعالجة الإلكترونية للعملية المرفوضة، ونحو ذلك من الخدمات الفنية والإدارية التي تترتب على محاولة استعمال البطاقة بدون رصيد.
ففرض هذه الغرامة، واشتراطها لا مانع منه، ويراعى فيها جبر الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة مصدرة البطاقة على نحو ما ذكر الفقهاء المعاصرون في الشرط الجزائي، وهو شرط جائز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
-
دفع الزكاة للأخت بين الجواز وعدمه، وحكم دفعها لمن ينفق عليه تطوعا
-
الفرق بين خاب وخسر
أرسل خبرا