هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
الشيخ البروفيسور مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
الجواب : ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة. مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته في رمضان 1446 ه / 2025م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1446ه/2025م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أضواء حول قوله تعالى: أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
تأخير إنجاز الأعمال بسبب الوقوع في المعصية من التنطع والتطير
-
المسؤول عن تعليم الصبي الصلاة
-
شروط رد السلعة للبائع
-
حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين
-
الشيخ مشهور فواز برسالة مفتوحة للجمهور: ‘نصيحة للورثة.. قبل أن تختلفوا على الدّونمات والدّولارات حجّوا عن والدكم‘
-
العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة
-
الشيخ مشهور فوّاز: ‘جبّرها أيّها الجدّ قبل ما تنكسر‘
-
حكم الشك في عدد أشواط السعي بعد الفراغ منه
أرسل خبرا